الحر العاملي

88

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا له ( 1 ) . وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ( 3 ) . قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه . أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لان راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم . 7 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين . ( 3097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ( 1 ) وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

--> ( 1 ) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 468 / 1534 . ( 3 ) قرب الإسناد : 43 . الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 185 / 1 والتهذيب 3 : 193 / 442 والاستبصار 1 : 476 / 1843 . ( 1 ) في الاستبصار : يدعوا بذلك ( هامش المخطوط ) .